حديث رقم - من كتاب مسند أحمد ابن حنبل - مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ

نص الحديث

15507 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ : أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :